هل تجوز الصلاة بالتيمم لمن خاف خروج الوقت؟

   بسم الله الرحمن الرحيم   الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم د محمد الراضي بن سيدي حمزة كنون الحسني   الإدريسي وُضِعَ عَلَيَّ سؤَالٌ مِنْ طرَفِ شخْصٍ يشتَغِلُ في إحدى مراكِزِ المُكَالَمَاتِ الهاتِفِيَّةِ، ذَكَرَ فيه أَنَّ العمَلَ الذي يشتَغِلُ فيه يتَطَلَّبُ منْهُ الاستغرَاقَ في التَّعَامُلِ مع الزُّبَنَاءِ على مَدَى ساعَاتٍ مُتَوَاليَاتٍ، لا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبْرَحَ مكتَبَهُ فيها إلى مَكَانٍ آخَرَ حسَبَ ظرُوفِ العمَلِ. وذَكَرَ لي أنَّهُ يجْتَهِدُ كثيرًا في عَدَمِ إِخْرَاجِ صلوَاتِهِ المكتُوبَةِ عَنْ وقتِهَا، وأنَّهُ لا يسْتَطِيعُ حَمْلَ الوُضُوءِ، أَيْ الطَّهَارَة المائية أَكْثَرَ مِنْ سَاعَةٍ أو سَاعَتَيْنِ، فهَلْ يجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صلَاةَ العَصْرِ إِنْ خافَ فوَاتَ وقْتِهَا، مَعَ العِلْمِ أَنَّ ظُرُوفَ عمَلِهِ لَا تَسْمَحُ لَهُ إطلَاقًا بمُغَادَرَةِ مكْتَبِهِ إلى مكَانٍ آخَرَ، ولَوْ إلى مَحَلِّ الوُضُوءِ مَثَلًا. أقُولُ: اعْلَمْ يا أَخِي أَنَّ الصَّلَاةَ في وَقْتِهَا خيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا فِيهَا،وأَدَاءُ الصلَوَاتِ المكتُوبَةِ في وَقْتِهَا المطْلُوبِ أَمْرٌ